أخبار مكناس

مكناس : الحبس لمتهم بالتزوير في محرر رسمي


قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس ، بتأييد الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بذات المحكمة في حق شخص ستيني، ومؤاخذته من أجل جريمة المشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله ،ومعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
تعود وقائع القضية كما هو ثابت في المحضر المنجز من قبل الفرقة الجنائية الثانية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس، يستفاد منه أن المسمى (م.س) تقدم بشكاية أوضح من خلالها أن المتهم (ابنه) استغل مرض جدة وكبر سنها وقام بسرقة عقد شراء الدار الكائنة بحي ابني امحمد بمكناس وأبرم عقد شراء نصف الدار المذكورة ،وانه قام بذلك بتواطؤ مع العدل(ع.م) الموجود حاليا في حالة فرار وأن العدل الثاني(م.ل) سلمه اعترافا بكونه لم يوقع على العقد المذكور، ملتمسا إجراء بحث ومتابعة المشتكى بهم ابنه والعدلين ،وارفق شكايته بصورة من نسخة شراء وصورة التزام، كما تقدم نفس المشتكي بشكاية ثانية أوضح من خلالها بواسطة دفاعه أن ابنه زور عقد شراء آخر مضمن بسجل الأملاك يتعلق بالمنزل المذكور،مستغلا بذلك مرض جدة وسرق لها عقد الشراء ملتمسا إجراء بحث مع ابنه والعدلين ومتابعتهم قضائيا.
وعند الاستماع للمشتكي في محضر قانوني أكد مضمون الشكايتين، واستمع تمهيديا للمتهم فأكد أن جدته (ف.ك) باعته بموجب عقد شراء صريح واجبها وهو النصف في المنزل المذكور بحضور العدلين وأدى لها مبلغ 000 140 درهم كثمن، وأضاف أنه سبق لوالده أن رفع دعوى في مواجهته تم الحكم فيها لصالحه، واستمع للعدل (م.ل) الذي أكد انه بعد اطلاعه على عقدي الشراء الأول والثاني كلاهما توثيق مكناس،واللذان تلقاهما العدل (ع.م) تبين له أنه لا علم له بالعقدين المذكورين وأن التوقيعين المنسوبين إليه لا يخصانه مضيفا على أن العدل المذكور قد سبق ان زور في عقود أخرى.
وبناء على تقديم المتهم أمام الوكيل العام للملك الذي طلب بإجراء تحقيق في مواجهته. وبناء على الإجراءات المنجزة في مرحلة التحقيق الاعدادي حيث تم استنطاق المتهم ابتدائيا وتفصيليا فأنكر واقعة التزوير مؤكدا على أن جدته باعته واجبها في المنزل الذي كانت تملكه على الشياع مع والده المشتكي الذي استمع له كمطالب بالحق المدني الذي أكد أن ابنه المتهم زور عقد شراء واجب جدته في المنزل وأن هذه الأخيرة أكدت له عدم بيعها ذلك،واستمع للعدل (م.ل) فأكد أنه لم يسبق الحضور مع العدل (م.م) إشهاد البيع موضوع الطعن، وأن التوقيع المنسوب له في العقد المذكور لا يخصه ،وأجريت مواجهة بين العدل (م.ل) والمتهم ،حيث أكد هذا الأخير على حضور الشاهد بمعية العدل (م.م) عملية إشهاد البيع بمنزل البائعة فيما أنكر الساهد المذكور ذلك مضيفا أن المتهم اتصل به وطلب منه الشهادة بأنه كان حاضرا.
وبعد أن أدلت النيابة العامة بملتمسها النهائي الرامي إلى متابعة المتهم من أجل ما نسب إليه أعلاه،حيث أصدر قاضي التحقيق قرار الإحالة على غرفة الجنايات التي أصدرت القرار موضوع الطعن بالاستئناف والمشار إلى منطوقه أعلاه.
وبناء على الاستئناف المذكور، أحيلت القضية على غرفة الجنايات الاستئنافية، فأدرجت بعدة جلسات حضرها المتهم في حالة سراح ، الأخير الذي أنكر بالمنسوب إليه جملة وتفصيلا ،مؤكدا بأن جدته هي من تركت له المنزل وحاول الصلح مع والده فرفض. وفي الدعوى العمومية فإن واقعة التزوير ثابتة في حق المتهم ،والخبرة خلصت بأن التوقيع مزور والمتهم هو من له المصلحة في ذلك ملتمسا تأييد القرار المستأنف. والتمس ممثل الحق العام التأييد مع الرفع من العقوبة. حيث توبع المتهم في نهاية الأمر بالمنسوب إليه . وبهذا تكون المحكمة قد ابرزت ما فيه الكفاية من عناصر تورط المتهم في جرائم الإدانة المنصوص عليها وعلى عقوبتها ،وبالتالي تعين تأييد القرار المستأنف وفق منطوق الحكم أعلاه.
حميد بن التهامي