حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بتيفلت

حيث قضى بعدم أحقية البنك بمطالبة الزبون بالديون المترتبة عن الحركة السلبية لحسابه البنكي بعد مرور سنة عن آخر عملية مالية قام بها
و أن عدم تقيد الوكالة البنكية بمقتضيات المادتين 503 و504 من مدونة التجارة أسفله
يجعل دعواها غير مسموعة ويتعين عدم قبولها.
باش نبسطوا اكثر بالدرجة لكان عندك واحد الحساب بنكي ماخدمتيش به مدة عام فمافوق وجا البنك وقاليك خلص الديون ديال الحساب ديالك قوليه نخلص ليك نبك ماتعطيهم حتى ريال وخا يدعيوك
1-شروحات:
– ديون الحركة السلبية للحساب البنكي:هي الديون التي ترتبها المؤسسة البنكية على الزبون في الوقت الذي يكون فيه حسابه البنكي متوقف عن أي عملية مالية لمدة سنة فما فوق
– منطوق المادة 503 من مدونة التجارة:
يوضع حد للحساب بالاطلاع بإرادة أي من الطرفين ، بدون إشعار إذا كانت المبادرة من الزبون ومع مراعاة الإشعار المنصوص عليه في الباب المتعلق بفتح الاعتماد إذا كانت المبادرة من البنك.
يقفل الحساب أيضا بالوفاة أو انعدام الأهلية أو التسوية أو التصفية القضائية للزبون.
-منطوق المادة 504 :
عند إقفال الحساب ، تمنح مدة لتصفيته وبانتهائها يتحدد الرصيد النهائي.