فكري ولدعلي
أسدلت محكمة الاستئناف بالحسيمة، الستار عن قضية أثارت اهتماماً على خلفية نزاع بين زوجين، بعدما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الزوجة على خلفية طرد زوجها من بيت الزوجية.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر مارس الماضي، حين تقدم الزوج بشكاية لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، على إثر طرده من بيت الزوجية، لتقرر النيابة العامة متابعة الزوجة وإحالتها على المحكمة من أجل محاكمتها وفق التهم المنسوبة إليها.
وبتاريخ 14 أبريل 2026، أصدرت المحكمة الابتدائية بالحسيمة حكمها في القضية، وقضت بإدانة الزوجة ومعاقبتها بـشهرين حبسا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، إلى جانب الحكم لفائدة الزوج المطرود بتعويض مدني قدره 2000 درهم.
ولم تستسغ الزوجة الحكم الابتدائي، فتقدمت باستئنافه أمام محكمة الاستئناف بالحسيمة، التي نظرت في الملف وأصدرت قرارها بتاريخ 17 شتنبر الجاري، حيث قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
ويبقى أمام المحكوم عليها، وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، إمكانية سلوك طريق الطعن بالنقض أمام محكمة النقض، إذا توفرت لديها الشروط القانونية لذلك.
وفي حال اختيار هذا المسار، فإن الطعن بالنقض في المادة الزجرية أصبح يرتبط، وفق المقتضيات الجديدة التي أثارت نقاشاً في الأوساط القانونية، بأداء مبلغ مالي محدد، وهو ما يطرح أمام المعنية خيار مواصلة المسطرة القضائية من عدمها.
وتظل تفاصيل القضية والأحكام الصادرة فيها مرتبطة بما ورد في المقررات القضائية، في انتظار ما إذا كانت المعنية بالأمر ستسلك مسطرة الطعن بالنقض.

