البراءة لمغتصب قاصر بمكناس المتهم مارس معها الجنس بشكل رضائي انتهى بحمل
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمكناس أخيرا، بتأييد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بذات المحكمة ،القاضي بعدم مؤاخذة متهم لارتكابه جناية هتك عرض قاصر بدون عنف الناتج عنه الافتضاض والتصريح ببراءته منه مع تحميل الخزينة العامة الصائر.
وعن تفاصيل الواقعة،كما هو ثابت في المحضر المنجز من قبل الشرطة القضائية بمكناس، والذي يستفاد منه أن القاصر المسماة(ش.أ) البالغة من العمر 17 سنة تقدمت بشكاية مفادها أن علاقة قرابة تربط والدتها بالمشتكى به (ش.س) الذي تقدم لخطبتها، إلا أن والدتها أصرت على حضور والده الذي كان آنذاك بسجن تولال .أسبوعان بعد ذلك قام المعني بزيارة عشيقته القاصر ببيت والدتها التي لم تكن موجودة. وأن المتهم المذكور أبدى رغبته بإلحاح في ممارسة الجنس معها إلا أنها رفضت فقام بتعنيفها وأمسكها بالقوة وجردها من ملابسها وافتض بكارتها حسب الشكاية.وقد توالت اللقاءات الجنسية بينهما بشكل طبيعي. وبعدها بدأ يماطلها إلى أن تبين لها بعد الفحص الطبي أنها حامل. وعند توقيف المتهم والاستماع إليه تمهيديا، صرح أنه قام بخطبة المشتكية ،وأثناء هذه العلاقة التي دامت عدة شهور مارس معها الجنس بشكل رضائي دون قسر أو عنف وافتض بكارتها.
وبناء على إحالة المحضر على الوكيل العام للملك ،طالب بإجراء تحقيق في مواجهة المتهم من أجل الأفعال المنسوبة إليه. وبناء على استنطاق المتهم ابتدائيا وتفصيليا من قبل قاضي التحقيق ،أكد المعني أن علاقته بالقاصرة كانت برضاها وأنه بعد الخطبة عاشرها على أنها زوجته. فيما صرحت المشتكية أنها كانت تقيم مع المتهم وكانت تمارس معه الجنس عن طيب خاطرها بعد أن تقدم لخطبتها وأنها حامل في شهرها الخامس. فالتمس الوكيل العام للملك إحالة المتهم على غرفة الجنايات الابتدائية بذات المحكمة لمحاكمته طبقا للقانون.
وبناء عليه، أمر قاضي التحقيق بمتابعة المتهم (س.ش) البالغ من العمر 25 سنة من أجل جناية هتك عرض قاصرة بدون عنف نتج عنه افتضاض وعرضه على أنظار الغرفة ذاتها لمحاكمته، حيث صدر القرار الجنائي الابتدائي وفق منطوق الحكم أعلاه.
وبناء على استئناف النيابة العامة للقرار المذكور وإدراج القضية بعدة جلسات تخلف خلالها المتهم رغم إنجاز المسطرة الغيابية في حقه ،التمس الوكيل العام للملك إلغاء القرار المستأنف والحكم تصديا بإدانة المتهم .فتقرر حجز القضية للمداولة،حيث يبقى القرار المستأنف على صواب في ما قضى من براءة المتهم ،ويتعين تأييده مع تحمل الخزينة العامة صائر الدعوى العمومية.
حميد بن التهامي(مكناس)